الشيخ حسين آل عصفور

327

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشتري منه ومثله فليقتصر على مضمونها فلا تجزي الضميمة في غير الآبق والآبقة * ( فعلى هذا ) * لو وقع البيع على غيره مما مثل به فإنه * ( يبطل البيع للغرر ) * ولنهي الخبر . * ( ويحتمل ) * كما وقع لثاني الشهيدين في المسالك * ( الصحة ) * ابتداء * ( مع مراعاة التسليم ) * المقارب للبيع فإن سلمه وإلَّا كان له الخيار * ( ويضعفه ظواهر ) * تلك * ( الروايات ) * الواردة في الضمائم * ( والتعليل فيها ) * كما سمعته * ( بأنه إن فاته البعض ) * المضموم إليه * ( لم يفته الآخر ) * وهو الضميمة فكيف يحتمل الصحّة مع مراعاة التسليم لأنه يدل على عدم وجوبه عليه وأن الضمائم إنما تكون ضمائم بذلك * ( مع اعضاده بالعمومات وأصالة عدم زيادة في التكليف مع التراضي ) * بذلك ابتداء . * ( و ) * قد جاء * ( في الصحيح ) * الذي رواه إسحاق بن عمّار وعبد الرحمن بن الحجاج ما يدل على عدم صحة البيع فيما يمتنع وجوده حيث قال أبو عبد اللَّه عليه السلام * ( لا بأس أن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالا إلَّا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا يصح شراء ذلك حالا ويصحّ بيع ما جرت العادة بعوده ) * وإن كان غير حاضر حال البيع * ( كالحمام الطائر منفردا ) * بغير ضميمة * ( وفاقا لجماعة ) * منهم المحقّق والشيخ والعلَّامة في أكثر كتبه ، * ( وإن ) * كان قد * ( تردّد فيه ) * في التذكرة وتبعه عليه * ( آخرون ) * ممّن تأخّر عنه * ( تنزيلا للعادة منزلة الواقع ) * فهو وإن كان غائبا لا يقدر عليه كالآبق إلَّا أنه مرتجى الرجوع * ( فيكون بمنزلة العبد المنفذ في ) * الحوائج و * ( الأشغال و ) * مثل * ( الدابة المرسلة في المرعى ) * البعيد وتمسّك المانعون بحسب انتفاء القدرة في الحال على التسليم وإن عوده غير موثوق به إذ ليس له عقل باعث .